الشيخ مرتضى الحائري

529

شرح العروة الوثقى

مسألة 33 - إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب [ 1 ] وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبيّ ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفيّ والندب الغائيّ ، بأن يقول : « أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن » هذا ، ولكنّ الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما [ 2 ] . مسألة 34 - إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ واستعمال الأزيد مضرّاً يجب عليه الوضوء كذلك [ 3 ] ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 427 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات .